• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل التحفظ أو الاحتياط، لأن طبيعتها تقتضي الجزم والقطع في النزاع المطروح.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ