• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وموازنتها والأخذ ببعض الأقوال دون الأخرى أمر تستقل به محكمة الموضوع

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وسماع الشهادة وموازنة الأقوال سلطة موضوعية تقديرية لا تُراقَب فيها ما دامت قد بنت قناعتها على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وموازنتها والأخذ ببعض الأقوال دون الأخرى أمر تستقل به محكمة الموضوع