سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وسماع الشهادة وموازنة الأقوال سلطة موضوعية تقديرية لا تُراقَب فيها ما دامت قد بنت قناعتها على أسباب سائغة.
تقدير الأدلة وموازنتها والأخذ ببعض الأقوال دون الأخرى أمر تستقل به محكمة الموضوع