• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن أحدث الضرر بخطئه أن يرجع على متبوعه بالتعويض

إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ المتضرر نفسه، فلا يثبت له حق الرجوع على متبوعه ومطالبته بالتعويض.

نص الاجتهاد

اذا كان المتضرر الذي ارتكب الخطأ الذي أحدث الضرر فلا يحق له الرجوع على متبوعه ومطالبته بالتعويض