إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ المتضرر نفسه، فلا يثبت له حق الرجوع على متبوعه ومطالبته بالتعويض.
اذا كان المتضرر الذي ارتكب الخطأ الذي أحدث الضرر فلا يحق له الرجوع على متبوعه ومطالبته بالتعويض