• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الالتزام بما يردده السند من سبب محدد لا بما يدعى خلافه

إذا تضمّن السند سبباً محدداً للالتزام، تعيّن الأخذ بهذا السبب وحده عند التكييف والاحتجاج، ولا يُقبل العدول عنه بمجرد ادعاءٍ مخالف لا يستند إلى ما ورد في السند ذاته.

نص الاجتهاد

السبب المحدد بالسند هو الجدير بالاعتبار