إذا تضمّن السند سبباً محدداً للالتزام، تعيّن الأخذ بهذا السبب وحده عند التكييف والاحتجاج، ولا يُقبل العدول عنه بمجرد ادعاءٍ مخالف لا يستند إلى ما ورد في السند ذاته.
السبب المحدد بالسند هو الجدير بالاعتبار