لا يجوز للمحكمة اعتماد أدلة سوى ما تم أمامها وتناقش بها الخصوم
وجوب قصر اقتناع المحكمة على الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أُتيح للخصوم مناقشتها، وعدم جواز الاستناد إلى دليل لم يُعرض عليهم أو لم يُمكَّنوا من مناقشته.
نص الاجتهاد
لا يجوز للمحكمة اعتماد أدلة سوى ما تم أمامها وتناقش بها الخصوم