الملكية الشائعة تمنح الشريك حقاً في كل ذرة من المال الشائع بنسبة حصته، لا في جزءٍ مفرزٍ محدد، ما لم يقع الإفراز أو القسمة.
مالك الأسهم في عقار يملك بنسبة أسهمه في كل ذرة من العقار