• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك الأسهم في عقار يملك بنسبة أسهمه في كل ذرة من العقار

الملكية الشائعة تمنح الشريك حقاً في كل ذرة من المال الشائع بنسبة حصته، لا في جزءٍ مفرزٍ محدد، ما لم يقع الإفراز أو القسمة.

نص الاجتهاد

مالك الأسهم في عقار يملك بنسبة أسهمه في كل ذرة من العقار