لا تُلزم مؤسسة التأمين بتعويض فوات المنفعة أو تدني القيمة ما لم يكن العقد أو التغطية التأمينية يشملان صراحةً هذين الضررين.
لا وجه لإلزام مؤسسة التأمين بفوات المنفعة وتدني القيمة