القرار الذي يقتصر على التخلي عن نظر الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي، دون أن يفصل في أصل الحق، لا يكون قابلاً للطعن بالنقض لأنه لا يُعدّ حكماً موضوعياً نهائياً.
التخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي غير قابل للطعن بطريق النقض لكونه غير فاصل في الموضوع