• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي غير قابل للطعن بطريق

القرار الذي يقتصر على التخلي عن نظر الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي، دون أن يفصل في أصل الحق، لا يكون قابلاً للطعن بالنقض لأنه لا يُعدّ حكماً موضوعياً نهائياً.

نص الاجتهاد

التخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي غير قابل للطعن بطريق النقض لكونه غير فاصل في الموضوع