التفسير في المواد الجزائية يكون ضيقاً، ولا يجوز توسيع النص بإضافة حالة أو وصف لم يرد فيهما صراحة.
القاضي الجزائي مقيد بالتفسير الضيق للنصوص القانونية بغية عدم إضافة حالة أو وصف غير موجود بالنص