لا يجوز نقل الحضانة إلى الحاضن اللاحق في الترتيب القانوني إلا بعد ثبوت سقوط حق الحاضن السابق، مع بقاء مصلحة المحضون هي المعيار الموجّه ضمن حدود هذا الترتيب.
((الأصل في الحضانة مراعاة مصلحة المحضون مع التقيد بترتيب الحواضن المنصوص عليه قانوناً، ولا يجوز نقل الحضانة لمن يلي في الترتيب إلا بعد سقوط حق من يسبقه)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ٤٥٣ أساس ٥٠٧ تاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٧.