• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلاً لافتقارها إلى أحد عناصرها الأساسية

إذا خلت دعوى المخاصمة من طلب التعويض، جاز ردّها شكلاً لافتقارها إلى أحد عناصرها الأساسية، دون حاجة لبحث الموضوع.

نص الاجتهاد

ان عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقد الدعوى احد اهم عناصرها التي توجب رد الدعوى شكلا وهذا السبب وحده كاف لرد دعوى المخاصمة شكلا