إذا خلت دعوى المخاصمة من طلب التعويض، جاز ردّها شكلاً لافتقارها إلى أحد عناصرها الأساسية، دون حاجة لبحث الموضوع.
ان عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقد الدعوى احد اهم عناصرها التي توجب رد الدعوى شكلا وهذا السبب وحده كاف لرد دعوى المخاصمة شكلا