صفة المدعي الشخصي في الطعن مقصورة على ما يتصل بحقوقه الشخصية محل الادعاء، ولا تتجاوزها إلى ما لا يمسه مباشرة.
لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن إلا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية