• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن إلا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية

صفة المدعي الشخصي في الطعن مقصورة على ما يتصل بحقوقه الشخصية محل الادعاء، ولا تتجاوزها إلى ما لا يمسه مباشرة.

نص الاجتهاد

لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن إلا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية