إجراء المصالحة مع مؤسسة التأمين بعد صدور الحكم المطعون فيه يستوجب
العبرة في سلامة الحكم المطعون فيه تكون بالوقائع والإجراءات القائمة وقت صدوره؛ فإذا استندت المصالحة مع مؤسسة التأمين إلى واقعة لاحقة على الحكم، تعيّن نقضه.
نص الاجتهاد
إجراء المصالحة مع مؤسسة التأمين بعد صدور الحكم المطعون فيه يستوجب نقض الحكم