إذا منح القانون حامل السند حق الرجوع على منشئه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين به، تعيّن عليه أن يثبت الامتناع عن القبول أو عدم الوفاء بواسطة احتجاج رسمي.
عندما خول المشترع حامل السند حق الرجوع على منشئه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين به أوجب إثبات الامتناع عن القبول به وعن عدم الوفاء ببدله بوثيقة رسمية تتضمن الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الوفاء بمقتضى الماده 468 تجارة