إذا ثبت إسقاط الحق الشخصي، وجب على المحكمة ترتيب آثاره على الحقوق الشخصية المرتبطة به، ويعدّ الحكم معيباً إذا قضى خلاف ذلك أو لم يعالجه.
إسقاط الحق الشخصي له مفاعيله على الحقوق الشخصية مما يستوجب نقض الحكم الطعين