امتناع المودَع لديه عن ردّ الأمانة إلى مالكها بعد تبلّغه الإنذار القانوني يوجب تطبيق الأثر الجزائي المقرر على هذا الامتناع متى توافرت عناصره.
عدم رد الأمانة إلى صاحبها رغم تبلغه الإنذار يستدعي إيقاف العقوبة المقررة قانونيا