تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع، لكنه مقيد بوجوب التسبيب وبيان العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة في تحديد مقداره، وإلا عُدّ الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها إلى تحديد هذا التعويض مما يستدعي نقض القرار