لا يجوز الجمع بين الاعتراض والاستئناف على القرار ذاته في آن واحد، ويجب اختيار طريق طعن واحد وفقاً لما يجيزه القانون.
لا يجوز الاعتراض والاستئناف على القرار في آن واحد