• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتراض والاستئناف على القرار في آن واحد

لا يجوز الجمع بين الاعتراض والاستئناف على القرار ذاته في آن واحد، ويجب اختيار طريق طعن واحد وفقاً لما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتراض والاستئناف على القرار في آن واحد