• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للحكم في جريمة اساءة الأمانة من إبراز أصل سند الامانة ولا تصلح الصورة غير المصدقة للاعتماد عليها

يشترط للحكم بالإدانة في جريمة إساءة الأمانة تقديم أصل سند الأمانة، ولا يغني عنه صورة غير مصدقة.

نص الاجتهاد

لابد للحكم في جريمة اساءة الأمانة من إبراز أصل سند الامانة ولا تصلح الصورة غير المصدقة للاعتماد عليها