يشترط للحكم بالإدانة في جريمة إساءة الأمانة تقديم أصل سند الأمانة، ولا يغني عنه صورة غير مصدقة.
لابد للحكم في جريمة اساءة الأمانة من إبراز أصل سند الامانة ولا تصلح الصورة غير المصدقة للاعتماد عليها