القرار الاستئنافي الموصوف بالصيغة المبرمة غير قابل للطعن بالنقض، لأن الإبرام ينهي طريق الطعن العادي المقرر لمثل هذه الأحكام.
صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالصيغة المبرمة ينفي الطعن بطريق النقض