• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالصيغة المبرمة ينفي الطعن بطريق النقض

القرار الاستئنافي الموصوف بالصيغة المبرمة غير قابل للطعن بالنقض، لأن الإبرام ينهي طريق الطعن العادي المقرر لمثل هذه الأحكام.

نص الاجتهاد

صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالصيغة المبرمة ينفي الطعن بطريق النقض