• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين مفترضة قانونيا بالنسبة إلى الأضرار التي تصيب الغير بالسيارة المؤمنة بتاريخ الحادث

تُفترض مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين قانوناً عن أضرار الغير الناجمة عن السيارة المؤمَّنة بتاريخ الحادث، متى ثبت ارتباط الضرر بالمركبة المؤمَّن عليها.

نص الاجتهاد

مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين مفترضة قانونيا بالنسبة إلى الأضرار التي تصيب الغير بالسيارة المؤمنة بتاريخ الحادث