تُفترض مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين قانوناً عن أضرار الغير الناجمة عن السيارة المؤمَّنة بتاريخ الحادث، متى ثبت ارتباط الضرر بالمركبة المؤمَّن عليها.
مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين مفترضة قانونيا بالنسبة إلى الأضرار التي تصيب الغير بالسيارة المؤمنة بتاريخ الحادث