إذا خلا محضر جلسة النطق بالحكم من تاريخ افتتاح الجلسة ومن أسماء الهيئة الحاكمة، فإن هذا النقص يمسّ ركناً إجرائياً جوهرياً ويؤدي إلى بطلان الحكم أو القرار.
عدم ذكر تاريخ افتتاح الجلسة وأسماء الهيئة الحاكمة في جلسة النطق بالحكم يشكل خطأ جوهريا في الإجراءات يؤدي إلى بطلان القرار