• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر تاريخ افتتاح الجلسة وأسماء الهيئة الحاكمة في جلسة النطق بالحكم يشكل خطأ جوهريا في الإجراءات يؤدي إلى بطلان القرار

إذا خلا محضر جلسة النطق بالحكم من تاريخ افتتاح الجلسة ومن أسماء الهيئة الحاكمة، فإن هذا النقص يمسّ ركناً إجرائياً جوهرياً ويؤدي إلى بطلان الحكم أو القرار.

نص الاجتهاد

عدم ذكر تاريخ افتتاح الجلسة وأسماء الهيئة الحاكمة في جلسة النطق بالحكم يشكل خطأ جوهريا في الإجراءات يؤدي إلى بطلان القرار