إذا وُجد سند أمانة مكتوب، فلا يجوز دحض مضمونه أو إثبات خلافه إلا بوسيلة إثبات مماثلة في الدرجة والحجية.
سند الامانة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل مماثل