• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب الذي حدده الطرفان للالتزام هو الجدير بالاعتماد

العبرة في الالتزام بالسبب الذي حدده الطرفان صراحةً، فيُعتدّ به في تكييف الالتزام وآثاره ما لم يثبت ما ينال من صحته أو مشروعيته.

نص الاجتهاد

السبب الذي حدده الطرفان للالتزام هو الجدير بالاعتماد