العبرة في الالتزام بالسبب الذي حدده الطرفان صراحةً، فيُعتدّ به في تكييف الالتزام وآثاره ما لم يثبت ما ينال من صحته أو مشروعيته.
السبب الذي حدده الطرفان للالتزام هو الجدير بالاعتماد