• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم افتتاح جلسة النطق بالحكم يشكل خللا جوهريا يؤدي إلى بطلان القرار

إذا شاب جلسة النطق بالحكم خللٌ جوهري في افتتاحها، فإن القرار الصادر يكون باطلاً لوقوع مخالفة إجرائية تمسّ سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

عدم افتتاح جلسة النطق بالحكم يشكل خللا جوهريا يؤدي إلى بطلان القرار