إذا شاب جلسة النطق بالحكم خللٌ جوهري في افتتاحها، فإن القرار الصادر يكون باطلاً لوقوع مخالفة إجرائية تمسّ سلامة الحكم.
عدم افتتاح جلسة النطق بالحكم يشكل خللا جوهريا يؤدي إلى بطلان القرار