يُردّ الاستئناف شكلاً إذا صدر عن غير ذي صفة، ولا محلّ لبحث ما يتصل بموضوعه أو بما سبقه من إجراءات متى انعدم شرط الصفة في مقدم الطعن.
تقديم الاستئناف من شخص غير ذي صفة يرد شكلا ولا حاجة لمناقشة ما سبقه لأن دور النقض ينحصر هنا في الشكل