• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الاستئناف من شخص غير ذي صفة يرد شكلا ولا حاجة لمناقشة ما سبقه لأن دور

يُردّ الاستئناف شكلاً إذا صدر عن غير ذي صفة، ولا محلّ لبحث ما يتصل بموضوعه أو بما سبقه من إجراءات متى انعدم شرط الصفة في مقدم الطعن.

نص الاجتهاد

تقديم الاستئناف من شخص غير ذي صفة يرد شكلا ولا حاجة لمناقشة ما سبقه لأن دور النقض ينحصر هنا في الشكل