• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكان وقوع الجرم في جرم إساءة الامانة هو مكان تبليغ الإنذار العدلي وانتهاء مدته وموطن المدعى عليه

مكان وقوع جرم إساءة الأمانة يتحدد بمكان تبليغ الإنذار العدلي وبانتهاء مدته وبموطن المدعى عليه، لا بمجرد مكان سابق أو عام غير متصل بهذه الوقائع.

نص الاجتهاد

مكان وقوع الجرم في جرم إساءة الامانة هو مكان تبليغ الإنذار العدلي وانتهاء مدته وموطن المدعى عليه