مكان وقوع جرم إساءة الأمانة يتحدد بمكان تبليغ الإنذار العدلي وبانتهاء مدته وبموطن المدعى عليه، لا بمجرد مكان سابق أو عام غير متصل بهذه الوقائع.
مكان وقوع الجرم في جرم إساءة الامانة هو مكان تبليغ الإنذار العدلي وانتهاء مدته وموطن المدعى عليه