• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبنى الاحكام الجزائية على القناعة الوجدانية التي تستمدها المحكمة من ظروف وملابسات الدعوى

للمحكمة الجزائية أن تُكوّن اقتناعها من مجمل ظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على عناصر الدعوى المطروحة.

نص الاجتهاد

تبنى الاحكام الجزائية على القناعة الوجدانية التي تستمدها المحكمة من ظروف وملابسات الدعوى