للمحكمة الجزائية أن تُكوّن اقتناعها من مجمل ظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على عناصر الدعوى المطروحة.
تبنى الاحكام الجزائية على القناعة الوجدانية التي تستمدها المحكمة من ظروف وملابسات الدعوى