تُعدّ قيود السجل العقاري هي المرجع الحاسم في إثبات الملكية وتحديد نطاقها، فلا يُكسب أيّ تجاوز على المساحة المسجلة أصولاً حقاً معارضاً لها، ويجوز طلب إزالته متى ثبت فنياً، دون أن يحول التقادم دون ذلك.
العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وأي تجاوز على المساحة المخصصة لتلك العقارات المسجلة أصولا لا يعتد بها ويجب إزالتها بعد إجراء الخبرة الفنية ولا تسري عليها مدد التقادم