• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وأي تجاوز على المساحة المخصصة لتلك العقارات المسجلة أصولا لا يعتد بها ويجب إزالتها بعد إجراء

تُعدّ قيود السجل العقاري هي المرجع الحاسم في إثبات الملكية وتحديد نطاقها، فلا يُكسب أيّ تجاوز على المساحة المسجلة أصولاً حقاً معارضاً لها، ويجوز طلب إزالته متى ثبت فنياً، دون أن يحول التقادم دون ذلك.

نص الاجتهاد

العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وأي تجاوز على المساحة المخصصة لتلك العقارات المسجلة أصولا لا يعتد بها ويجب إزالتها بعد إجراء الخبرة الفنية ولا تسري عليها مدد التقادم