الحكم الصادر بالأكثرية يجب أن يتضمن ردّاً على المخالفة، وإلا كان القرار معيباً بما يوجب نقضه.
في حال صدور الحكم بالأكثرية ينبغي الرد على المخالفة لتأكيد أن رأي الأكثرية هو الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه وإن عدم الرد يؤدي إلى نقض القرار