قيام دعوى الافتراء يقتضي، إلى جانب ثبوت البراءة أو منع المحاكمة، إقامة الدليل على علم المفتري ببراءة المفترى عليه، لأن هذا العلم عنصرٌ لازم لا يُفترض بل يجب إثباته.
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة أن يكون اساسا للافتراء وإنما لابد من علم المفتري ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل على صحة هذا العلم الذي لا يفترض افتراضا