قبول الاعتراض شكلاً يترتب عليه اعتبار الحكم المعترض عليه كأن لم يكن، وزوال آثاره القانونية.
في حال قبول الاعتراض شكلا فإن الحكم المعترض عليه يعتبر كأن لم يكن