• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال قبول الاعتراض شكلا فإن الحكم المعترض عليه يعتبر كأن لم يكن

قبول الاعتراض شكلاً يترتب عليه اعتبار الحكم المعترض عليه كأن لم يكن، وزوال آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

في حال قبول الاعتراض شكلا فإن الحكم المعترض عليه يعتبر كأن لم يكن