• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسناد الخطية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل خطي مماثل

إذا كان التصرف أو الالتزام ثابتاً بسند خطي، فلا يجوز نقض ما ورد فيه أو مخالفته بوسائل إثبات غير خطية، ويشترط لإثبات خلافه أو تعديله دليل كتابي مماثل.

نص الاجتهاد

الأسناد الخطية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل خطي مماثل