إذا كان التصرف أو الالتزام ثابتاً بسند خطي، فلا يجوز نقض ما ورد فيه أو مخالفته بوسائل إثبات غير خطية، ويشترط لإثبات خلافه أو تعديله دليل كتابي مماثل.
الأسناد الخطية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل خطي مماثل