• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم افتتاح الجلسة والنطق بالحكم يشكلان خللا بالإجراءات

إغفال افتتاح الجلسة أو إغفال النطق بالحكم يُشكّل خللاً إجرائياً جوهرياً يؤثر في صحة الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم افتتاح الجلسة والنطق بالحكم يشكلان خللا بالإجراءات