إغفال افتتاح الجلسة أو إغفال النطق بالحكم يُشكّل خللاً إجرائياً جوهرياً يؤثر في صحة الإجراءات.
عدم افتتاح الجلسة والنطق بالحكم يشكلان خللا بالإجراءات