• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بهدم بناء شيده أحد الشركاء على عقار مشترك بغير إذن سائر الشركاء قبل بحث طلب القسمة وفقاً لأحكام القانون المدني

لا يجوز الحكم بهدم بناء أقامه أحد الشركاء على عقارٍ مشترك بغير إذن باقي الشركاء قبل بحث إمكانية القسمة وفق أحكام القانون المدني، لأن القسمة هي الإجراء الواجب النظر فيه ابتداءً عند النزاع على المحدثات في الملك الشائع.

نص الاجتهاد

اذا اشيد احد الشركاء في الملك بناء على العقار المشترك بدون رخصة شركائه تجري قسمة العقار عند الاقتضاء وفقا لاحكام المادة 892 مدني ولايجوز الحكم بهدم البناء . المناقشة: لما كان وكيل المدعى عليه الطاعن يدعي بدفوعه بأن العقار مشترك بين الطرفينومن حيث انه اذا كانت الابنية قد شيدها على عقار مشترك احد الشركاء في هذا العقار بدون رخصة شركائه الآخرين، تجري قسمة العقار عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة ٨٩٢ من القانون المدني فان الحكم بهدم البناء قبل مناقشة الدفوع المثارة على ضوء هذه الاحكام القانونية سابق اوانه ومستوجب النقضلذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا و نقض الحكم المطعون فيه .