اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى مخاصمة القرار الجزائي شرط لازم لصحة الخصومة، وإغفاله يعيبها بعدم الصحة.
يتوجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعاوى مخاصمة القرارات الجزائية تحت طائلة اعتبار الخصومة غير صحيحة