لا يُطرح الاعتراف الفوري لمجرد الادعاء بتعرض صاحبه للضرب من رجال الشرطة، إذا دعمت الاعتراف أدلة قاطعة وقرائن صحيحة على مطابقته للواقع.
تعرض مدعي المخاصمة للضرب من قبل رجال الشرطة لا ينفي الجرم المسند اليه ولا يزيل آثار اعترافاته الفورية ما دامت قد توفرت الأدلة القاطعة والقرائن الصحيحة على صحة ما اعترف به أمام رجال الشرطة