يشترط لقبول طعن النيابة العامة شكلاً أن يقرّه رئيس محكمة الاستئناف المختص، وإلا كان الطعن واجب الرد شكلاً.
يجب أن يقر رئيس محكمة الاستئناف طعن النيابة تحت طائلة رده شكلا