العقد شريعة المتعاقدين، فيلتزم كل طرف بما ورد فيه من شروط وآثار ما لم يصطدم بنص آمر أو سبب قانوني يجيز خلاف ذلك.
العقد هو القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين الموقعين عليه