للمحكمة سلطة تقدير البينة الشخصية، فلها أن تأخذ بشهادة شاهد دون الآخر متى وجدت في الأولى ما يطمئنها إليه دون أن تكون ملزمةً بالأخذ بجميع الشهادات على قدم المساواة.
للمحكمة الأخذ بشهادة شاهد دون الآخر