• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة بعض الشهود وتطرح شهادة غيرهم متى اطمأنت إلى ما أخذت به

للمحكمة سلطة تقدير البينة الشخصية، فلها أن تأخذ بشهادة شاهد دون الآخر متى وجدت في الأولى ما يطمئنها إليه دون أن تكون ملزمةً بالأخذ بجميع الشهادات على قدم المساواة.

نص الاجتهاد

للمحكمة الأخذ بشهادة شاهد دون الآخر