• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخراج الحكم من أحد الخصوم لتبليغه إلى الخصم الآخر يقوم مقام تبليغ الحكم لسريان ميعاد الطعن

تبليغ صورة الحكم أو مستخرجه بواسطة أحد الخصوم إلى الخصم الآخر يقوم مقام التبليغ القانوني للمستخرج، وتُحتسب منه مهل الطعن.

نص الاجتهاد

استخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلى الطر الآخر يعتير بمنزلة تبليغ المستخرج لسريان مهلة الطعن