تبليغ صورة الحكم أو مستخرجه بواسطة أحد الخصوم إلى الخصم الآخر يقوم مقام التبليغ القانوني للمستخرج، وتُحتسب منه مهل الطعن.
استخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلى الطر الآخر يعتير بمنزلة تبليغ المستخرج لسريان مهلة الطعن