• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحدَّد ملكية العقارات بما هو مقيد في السجل العقاري لا بمجرد التصرفات أو الادعاءات الخارجية

تثبت ملكية العقار وتحتجّ بها في مواجهة الغير وفقاً لقيود السجل العقاري، ويقدَّم القيد العقاري على غيره في إثبات الملكية.

نص الاجتهاد

العبرة في ملكية العقارات هي لقيود السجل العقاري