تثبت ملكية العقار وتحتجّ بها في مواجهة الغير وفقاً لقيود السجل العقاري، ويقدَّم القيد العقاري على غيره في إثبات الملكية.
العبرة في ملكية العقارات هي لقيود السجل العقاري