ثبوتُ الحقّ في التركة بعد إثباته يقتضي توجيهَ يمين الاستظهار إلى المدّعي بصيغةٍ تشمل نفيَ الاستيفاء والإبراء والحوالة والاستيفاء من الغير ووجود الرهن، قبل الحكم له بحقّه.
إذا ادعى أحد حقا في التركة وأثبته فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار وتتضمن أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره ولا أبرأالمدين ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابل ذلك رهن