• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمين الاستظهار في دعوى الحق على التركة تتناول نفي استيفاء الحق والإبراء والحوالة والوفاء والرهن

ثبوتُ الحقّ في التركة بعد إثباته يقتضي توجيهَ يمين الاستظهار إلى المدّعي بصيغةٍ تشمل نفيَ الاستيفاء والإبراء والحوالة والاستيفاء من الغير ووجود الرهن، قبل الحكم له بحقّه.

نص الاجتهاد

إذا ادعى أحد حقا في التركة وأثبته فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار وتتضمن أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره ولا أبرأالمدين ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابل ذلك رهن