دعوى المخاصمة لا تُسمع أمام الهيئة العامة طعناً في القرارات الصادرة عن غرفة المخاصمة، لأن هذه القرارات لا تكون محلاً لهذا الطريق الاستثنائي وفق الاستقرار القضائي.
ان الهيئة العامة في احكام عديدة قد قررت بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة امام الهيئة العامة بالنسبة للقرار ات الصادرة عن غرفة المخاصمة