يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على تحديد أوجه المخاصمة ووسائل إثباتها، وأن تُرفق به المستندات المؤيدة لهذه الأوجه، وإلا كان الاستدعاء غير مستوفٍ للشروط الشكلية اللازمة.
المادة 491 اصول محاكمات مدنيه قد اوجبت ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان يربط بها الاوراق المؤيدة لها