• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وإرفاق المستندات المؤيدة لها في استدعاء المخاصمة

يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على تحديد أوجه المخاصمة ووسائل إثباتها، وأن تُرفق به المستندات المؤيدة لهذه الأوجه، وإلا كان الاستدعاء غير مستوفٍ للشروط الشكلية اللازمة.

نص الاجتهاد

المادة 491 اصول محاكمات مدنيه قد اوجبت ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان يربط بها الاوراق المؤيدة لها