الرقابة القضائية على دستورية القوانين جائزة في معرض الدفع بعدم الدستورية، وهي لا تنطوي على إلغاء النص التشريعي بل على ترجيح الدستور عند التعارض بينه وبين القانون، باعتباره الأعلى مرتبةً وواجب التطبيق.
للقضاء حق في مراقبة دستورية القوانين في معرض الدفع بعد دستوريتها وان هذه الرقابة لا تعتبر تعديا على سلطة التشريع لأنه لا يراد منها الغاء القانون وانما التفاضل بين التشريعين المتعارضين وتقرير الاولى بالتطبيق عملا بمبدأ الدستور وسيادته على القانونالهيئة العامة هي المختصة للنظر في المنازعات التي يرفعها القضاة