سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبرة سلطةٌ تقديرية لا تنهض بذاتها سبباً للمخاصمة، ولا تُكيَّف خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انعدمت لها أيّة أساساتٍ في أوراق الدعوى أو شابها ما يخرجها عن حدود التقدير القضائي السليم.
يكفي في دعوى المخاصمة ارفاق استدعاء الدعوى بصور عن الوثائق المنتجة في دعوى المخاصمة والتي تنفي حصول أي التباس او غموض فيها تقدير الادلة سواء لجهة ثبوت التواطؤ او الاخذ بتقرير الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة