العبرة في احتساب مدة المحاماة للترفيع هي لصفة التعيين والقاعدة الخاصة المنطبقة على من عُيّن في أدنى الدرجات بمسابقة؛ فلا يُمنح درجة عن كل سنتين من المحاماة قبل التعيين، ولا يُصار إلى ضمّ خدمة المحاماة إلى الخدمة القضائية إلا بعد استكمال المدة التي يحددها القانون.
انه يتبين من العودة الى مرسوم تعيين القاضي انه عين معاون قاضي صلح أي في ادنى الدرجات وبموجب مسابقة مما يجعله مشمولا بأحكام المادة 73 من قانون السلطة القضائية وليس المادة 72 منه وبالتالي لا يمنح درجة عن كل سنتين خدمة قضاها في المحاماة قبل تعيينه وهو ارتضى تعيينه في ادنى الدرجات بموجب مسابقة ولم يعين على اساس انه منتم الى نقابة المحامين يضاف الى ذلك ان خدمة المحاماة لا يجوز المطالبة بضمها الى مدة الخدمة القضائية الا بعد مرور خمسة عشر عاما على التعيين في القضاء كما يستفاد من المادة 103 من قانون السلطة القضائية