إذا أجاز النص الطعن بالنقض في قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في طلب إعادة المحاكمة ضمن قضايا التحديد والتحرير، فإن هذا الحق يثبت لطرفي الدعوى جميعاً متى كانت الدولة طرفاً فيها، ولا يجوز قصره على الدولة دون الأفراد ما دام النص مطلقاً.
المشرع لم يمنح الدولة وحدها حق الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في معرض النظر بطلب اعادة المحاكمة في القضايا العقارية بموجب التحديد والتحرير وانما اعطاه بالنسبة لهذه القرارات لطرفي الدعوى أي الدولة والافراد عندما تكون الدولة طرفا في دعوى اعادة المحاكمة على اعتبار ان هذا النص ورد مطلقا والمطلق يبقى على اطلاقه وبالتالي فان من حق كل من الطرفين الطعن في هذه القرارات