إذا دلّ تسبيب الحكم على أن المحكمة بحثت الطعن من حيث الشكل وقبلته، فإن عدم النص صراحةً على قبول الطعن شكلاً لا يؤثر في صحة الحكم، ويُعدّ القبول الضمني كافياً دون حاجة لفقرة حكمية مستقلة.
عدم تضمين الحكم فقرة حكمية مستقلة تقضي بقبول الطعن شكلا لا يعيب الحكم ولا يعني الحكم ولا يعني أن المحكمة لم تبحث في الطعن من حيث الشكل وإنما على العكس يعني أنها بحثت وأنها قبلت الطعن شكلا ضمنا ولا حاجة لها باصدار قرار خاص بذلك على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 258 أصول مدنية